إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 268 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

268 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٦٨ / ١ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على طلب الشركة الكويتية للمال المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية للمال :

١ - التغيرات التي طرأت على الاحتياطيات :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٨٠٥ , ٠٢١ , ١ دينار كويتي إلى -/ ٤٥٠ , ٠٥٧ , ١ دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٤٧٩ , ٩٣ دينار كويتي إلى -/ ١٢٤ , ١٢٩ دينار كويتي .

٢ ــ انتخاب التالية أسماؤهم أعضاء مجلس إدارة الشركة لسنوات الثلاث القادمة اعتباراً من ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٠ :

- السيد/ محمد جاسم الصقر رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد الدكتور/ أنور علي المضف نائباً لرئيس مجلس الإدارة

- السيد الدكتور/ طالب أحمد علي عضواً

- السيد/ عبد العزيز أحمد السعدون عضواً

- السيد/ أنور مصطفى الغانم عضواً

- السيد/ أحمد يوسف الصقر عضواً

- السيدة/ فوزية مبارك الحساوي عضواً

- السيد/ مناف محمد أحمد الحمد عضو احتياطي

٣ - إعادة تعيين السيد/ أنور القطامي (أنور القطامي وشريكاه - جرانت ثورنتون) - كمراقب خارجي لحسابات الشركة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .

المحافظ

صدر في : ٨ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ

الموافق : ٦ سبتمبر ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي