بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٦٨ / ١ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على طلب الشركة الكويتية للمال المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية للمال :
١ - التغيرات التي طرأت على الاحتياطيات :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٨٠٥ , ٠٢١ , ١ دينار كويتي إلى -/ ٤٥٠ , ٠٥٧ , ١ دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٤٧٩ , ٩٣ دينار كويتي إلى -/ ١٢٤ , ١٢٩ دينار كويتي .
٢ ــ انتخاب التالية أسماؤهم أعضاء مجلس إدارة الشركة لسنوات الثلاث القادمة اعتباراً من ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٠ :
- السيد/ محمد جاسم الصقر رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد الدكتور/ أنور علي المضف نائباً لرئيس مجلس الإدارة
- السيد الدكتور/ طالب أحمد علي عضواً
- السيد/ عبد العزيز أحمد السعدون عضواً
- السيد/ أنور مصطفى الغانم عضواً
- السيد/ أحمد يوسف الصقر عضواً
- السيدة/ فوزية مبارك الحساوي عضواً
- السيد/ مناف محمد أحمد الحمد عضو احتياطي
٣ - إعادة تعيين السيد/ أنور القطامي (أنور القطامي وشريكاه - جرانت ثورنتون) - كمراقب خارجي لحسابات الشركة .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .
المحافظ
صدر في : ٨ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ
الموافق : ٦ سبتمبر ٢٠٠٠ م