إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 267 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

267 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (253) لسنة 2007 م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) حول ظهور مرض طاعون الخيل الأفريقي بدولة جنوب أفريقيا .

- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- ولمقتضيات مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد الخيول من دولة جنوب أفريقيا نظراً لانتشار مرض طاعون الخيل الأفريقي بها وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 16 ربيع الأول 1428هـ

الموافق : 4 أبريل 2007م

قرار رقم (266) لسنة 2007 م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار رقم (1301) لسنة 2006 برفع الحظر عن استيراد ذكور الأغنام فقط من جمهورية العراق .

- وبناء على عدم توفر المعلومات الكافية عن الموقف الوبائي للأمراض الوبائية والمعدية في جمهورية العراق .

- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- ولمقتضيات مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية بما فيها ذكور الأغنام من جمهورية العراق لحين إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 22 ربيع الأول 1428 هـ

الموافق : 10 أبريل 2007م

قرار رقم (267) لسنة 2007 م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور حالات إصابة بمرض الحمى القلاعية والتهاب الفم التقرحي في دولة الإكوادور .

- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- ولمقتضيات مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

حظر استيراد المجترات من دولة الإكوادور بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 22 ربيع الأول 1428هـ

الموافق : 10 أبريل 2007م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي