(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الطاقة
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
أحمد فهد الأحمد الصباح
صدر في : 12 رجب 1425 هـ
الموافق : 28 أغسطس 2004 م
قرار وزاري رقم (267) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 17 / 3 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق آفاق للاستثمار المباشر .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 25 / 7 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق آفاق للاستثمار المباشر وذلك برأس مال ثابت وقدره 10,000,000 دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 د . ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 10,000 وحدة (عشرة آلاف وحدة) وبحد أقصى لا يتجاوز 50% من عدد الوحدات المصدرة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد على الأموال وذلك عن طريق المساهمة في شركات محلية وغير محلية ، والاشتراك في إدارتها من أجل تنمية قيمتها وإعادة هيكلتها لـتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق سبع سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة على أن تجدد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 9,500,000 وحدة (تسعة ملايين وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 9,500,000 دينار كويتي (تسعة ملايين وخمسعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 10,000 وحدة (عشرة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الطاقة
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
أحمد فهد الأحمد الصباح
صدر في : 12 رجب 1425 هـ
الموافق : 28 أغسطس 2004 م
قرار وزاري رقم (268) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار لراس المال الأجنبي في دولة الكويت ولائحته التنفيذية .
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة جيه .إتش .أس أسوشيتس أند بارتنرز ليمتد (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسادة شركة/ ديوك ستريت ليمتد (بريطانية الجنسية) بالمساهمة في شركة جيه .إتش .أس . أسوشيتس أند بارتنرز ليمتد شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (500,000 سهم) بقيمة (500,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (5,000,000) د .ك أي ما يعادل 10% من رأس المال وللسادة/ شركة جلوبال كوميونيكيشنز انترناشونال ليمتد (بريطانية الجنسية) بالمساهمة في شركة جيه .إتش .أس أسوشيتس أند بارتنرز ليمتد شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد (1,500,000 اسهم) بقيمة (1,500,000 د .ك) أي ما يعادل 30% من رأس المال وللسيد/ بريستار انتربرايزز أن .في (هولندي الجنسية) بالمساهمة في شركة جيه .إتش .أس أسوشيتس أند بارتنرز ليمتد شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد