إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 267 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

267 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق التجاري - ١٤١

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٦٧) لسنة ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بـإصـدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٧.

وبعد الاطلاع على عـقـد الـتأسـيـس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفـاقـيـة المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.

وبناء علـى مـوافـقــة بنك الكويت المركزي بـتـاريخ ٢٠٠٢/٩/١٦.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش. م. ك) عامة بتسويق صندوق المميز للعقارات الصناعية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال ثابت قــدره ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار امريكي (مائة مليون دولار امريكي) ، علما بأن الحد الأدنى للاستثمار هو ۲۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائتا ألف دولار امريكي) بقيمة اسمية ۱۰۰۰ دولار أمريكي للوحدة.

مادة ثانية

يهدف صندوق المميز للمقارات الصناعية الى توفير فرص استثمارية في اصول عقارية مدره للدخل في اسواق الولايات المتحدة الامريكية وذلك وفقا للشريعة الإسلامية لما تتسم به هذه النوعية من المشاريع بعوائد مستمره وجيدة.

الملحق التجاري - ١٤١

مادة ثالثة

مدة الصندوق خمس سنوات مع حق التمديد لفترتين مده كل منهما سنة واحدة.

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في : ۲۹ رجب ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي