إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 266 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

266 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 266 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمـار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناء على كتاب صندوق التجـاري الهندي المؤرخ 8/ 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق التجاري الهندي :

- تعديل المادة (7) والخـاصـة بالهدف من إنشاء الصندوق وذلك لتصبح :

«تحقيق عوائد رأسمالية جيدة على المدى المتوسط والبعيد توازي مؤشر السوق من خلال الاستثمار في صناديق الأسهم الهندية الخارجية ، الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق الهندية ومحافظ أسهم في هذه الأسواق وصناديق التحوط ضمن درجة مقبولة من المخاطر الاستثمارية وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي » .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــافــظ

صدر في : 5 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 9 يونيو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي