قرار رقم 1 / 266 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمـار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناء على كتاب صندوق التجـاري الهندي المؤرخ 8/ 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق التجاري الهندي :
- تعديل المادة (7) والخـاصـة بالهدف من إنشاء الصندوق وذلك لتصبح :
«تحقيق عوائد رأسمالية جيدة على المدى المتوسط والبعيد توازي مؤشر السوق من خلال الاستثمار في صناديق الأسهم الهندية الخارجية ، الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق الهندية ومحافظ أسهم في هذه الأسواق وصناديق التحوط ضمن درجة مقبولة من المخاطر الاستثمارية وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي » .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــافــظ
صدر في : 5 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 9 يونيو 2008م