بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٦٦ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها .
وبناء على كتاب صندوق المجموعة الثاني المؤرخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٠ بطلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية لبيانات صندوق المجموعة الثاني :-
- تخفيض وتغيير عدد أعضاء الجهاز التنفيذي للصندوق ليصبح على النحو التالي :-
١ - الشيخ / أحمد سالم العلي الصباح .
٢ - السيد / جاسم بدر الماجد .
٣ - السيد / سمير ابراهيم حبايب .
٤ - السيد / نواف عبد الله الرفاعي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٦ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ
الموافق : ٤ سبتمبر ٢٠٠٠م