بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 263 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق المركز الإسلامي المؤرخ 8/ 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي والتعديل التالي على بيانات صندوق المركز الإسلامي :
- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي والمعنونة « الهدف من إنشاء الصندوق » لتصبح على النحو التالي :
« يهدف الصندوق إلى استثمار الأموال وتحقيق العوائد الجيدة للمستثمرين في أسهم بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والغير مدرجة وهذا بالإضافة إلى الشركات المدرجة والغير مدرجة بالأسواق الخليجية والعربية بشرط أن تكون أعمالها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويجوز للصندوق استثمار النقد المتوفر في الودائع والصكوك والمرابحات ووحدات السوق النقدية على أن لا تتعدى نسبة هذه الاستثمارات 15% من صافي أصول الصندوق وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتصدرها مؤسسات وبنوك إسلامية معتمدة ولا يترتب عليها أغراض تمويلية ، وفقاً لما يراه مدير الصندوق ، ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية » .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 8 يونيو 2008م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 265 /2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 5/ 5/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الجابرية - قطعة (2) - مركز الضاحية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 9 يونيو 2008م