(000 ، 130 د . ك) أي ما يعادل 37 ٪ من رأس المال وللسيد/ حمزة أحمد يوسف طنطش (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 300 ، 1 سهم) بقيمة (000 ، 130 د . ك) أي ما يعادل 37 ٪ من رأس مال الشركة والسادة/ بنك الاتحاد للادخار والاستثمار (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 000 ، 14 سهم) بقيمة (000 ، 400 ، 1 د . ك) أي ما يعادل 4٪ من رأس مال الشركة .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الطاقة
ووُزير التجارة والصناعة بالإنابة
أحمد فهد الأحمد الصباح
صدر في : 12 رجب 1425هـ
الموافق : 28 أغسطس 2004م
قرار وزاري رقم (265) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية للأوليفينات (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسادة شركة/ داو يورب هولدنج بي في (هولندية) بالمساهمة في الشركة الكويتية للأوليفينات شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (500, 492 , 116 سهم) بقيمة (250, 649, 11 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (000, 410, 27 د .ك) أي ما يعادل 5, 42٪ من رأس مال الشركة .
(مادة ثانية)
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الطاقة
ووُزير التجارة والصناعة بالإنابة
أحمد فهد الأحمد الصباح
صدر في : 12 رجب 1425 هـ
الموافق : 28 أغسطس 2004 م
قرار وزاري رقم (266) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (217) لسنة 2002 بشأن صندوق الوطني للسوق النقدي بالعملات الأجنبية .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 22 / 7 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 8 / 8 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (217) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق الوطني للسوق النقدي بالعملات الأجنبية تسويقا عاما وذلك برأس مال متغير قدره 000 , 000 , 5 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 000 , 000, 500 دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) وإضافة فئة «ب» للصندوق المذكور أعلاه بحد أدنى للاستثمار 000, 10 دولار أمريكي مع قبول اكتتابات إضافية بمضاعفات 000 , 1 دولار أمريكي مع فرض أتعاب إدارية لغاية 00 , 2٪ سنويا من صافي قيمة الأصول لهذه الفئة وبناء عليه تسمى الفئة الحالية للصندوق فئة «أ» .