إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 265 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

265 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

(000 ، 130 د . ك) أي ما يعادل 37 ٪ من رأس المال وللسيد/ حمزة أحمد يوسف طنطش (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 300 ، 1 سهم) بقيمة (000 ، 130 د . ك) أي ما يعادل 37 ٪ من رأس مال الشركة والسادة/ بنك الاتحاد للادخار والاستثمار (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 000 ، 14 سهم) بقيمة (000 ، 400 ، 1 د . ك) أي ما يعادل 4٪ من رأس مال الشركة .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الطاقة

ووُزير التجارة والصناعة بالإنابة

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في : 12 رجب 1425هـ

الموافق : 28 أغسطس 2004م

قرار وزاري رقم (265) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية للأوليفينات (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسادة شركة/ داو يورب هولدنج بي في (هولندية) بالمساهمة في الشركة الكويتية للأوليفينات شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (500, 492 , 116 سهم) بقيمة (250, 649, 11 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (000, 410, 27 د .ك) أي ما يعادل 5, 42٪ من رأس مال الشركة .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الطاقة

ووُزير التجارة والصناعة بالإنابة

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في : 12 رجب 1425 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2004 م

قرار وزاري رقم (266) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (217) لسنة 2002 بشأن صندوق الوطني للسوق النقدي بالعملات الأجنبية .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 22 / 7 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 8 / 8 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (217) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق الوطني للسوق النقدي بالعملات الأجنبية تسويقا عاما وذلك برأس مال متغير قدره 000 , 000 , 5 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 000 , 000, 500 دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) وإضافة فئة «ب» للصندوق المذكور أعلاه بحد أدنى للاستثمار 000, 10 دولار أمريكي مع قبول اكتتابات إضافية بمضاعفات 000 , 1 دولار أمريكي مع فرض أتعاب إدارية لغاية 00 , 2٪ سنويا من صافي قيمة الأصول لهذه الفئة وبناء عليه تسمى الفئة الحالية للصندوق فئة «أ» .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي