إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 265 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

265 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (٢٦٥) لسنة ٢٠٠١م

في شأن منع صيد أسماك الزبيدي

بالمياه الإقليمية الكويتية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية،

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،

وعلى كتاب معهد الكويت للأبحاث العلمية المؤرخ في ٢٠٠١/٤/٤م بشأن تحديد فترة منع صيد أسماك الزبيدي لموسم عام ٢٠٠١م،

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧٠٩) الصادر بالجلسة رقم (٢٠٠٠/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٣م والمعتمدة من معالي/نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٨م بتفويضنا في تحديد فترة حظر صيد أسماك الزبيدي،

ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يمنع صيد أسماك الزبيدي في جميع مناطق الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية في المدة من (٢٠٠١/٦/٢م وحتى ٢٠٠١/٨/١م).

مادة ثانية

يمنع تسويق كافة أنواع أسماك الزبيدي الطازج سواء المستورد أو المحلي - في دولة الكويت خلال الفترة نفسها.

مادة ثالثة

يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى إلتزام سفن الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية بمضمون هذا القرار.

مادة رابعة

يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويحال إلى سلطات التحقيق المختصة ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية.

مادة خامسة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

علي عبد الرحمن العمر

صدر في : ١٩ صفر ١٤٢٢هـ

الموافق : ١٢ مايو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي