إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 264 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

264 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 264 ) لسنة 2006

بإشهار مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل : -

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 84 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة جلوي بن ضاوي العتيبي الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

« قـــــــــــــرر »

مادة أولى

تشهر مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي الخيرية لمدة غير محددة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 8 شوال 1427هـ

الموافق : 30 أكتوبر 2006م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

«ملخص النظام الأساسي

لمبرة جلوي بن ضاوي العتيبي الخيرية »

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم ( 31 ) وذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين والفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :-

1- فهد جلوي ضاوي العتيبي .

2- سعد جلوي ضاوي العتيبي .

3- محمد جلوي ضاوي العتيبي .

4- فاطمة جلوي ضاوي العتيبي .

5- وسمية جلوي ضاوي العتيبي .

6- وضحة جلوي ضاوي العتيبي .

7- عائشة جلوي ضاوي العتيبي .

8- الجازي جلوي ضاوي العتيبي .

9- منيرة جلوي ضاوي العتيبي .

10- فوزية جلوي ضاوي العتيبي .

11- موضي جلوي ضاوي العتيبي .

12- هند جلوي ضاوي العتيبي .

13- ليلى جلوي ضاوي العتيبي .

14- مريم جلوي ضاوي العتيبي .

15- قمرة ملفي باتع العتيبي .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام الثاني .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي