وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (263) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم (248) لسنة 2000 والخاص بالسماح لشركة الدار للتمويل (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق مؤشر الداوجونز الإسلامي .
وبناء على طلب شركة الدار للتمويل (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 24 / 7 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق مؤشر الداوجونز الإسلامي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 10 / 8 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (248) لسنة 2000 بشأن السماح لشركة الدار للتمويل (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق مؤشر الداوجونز الإسلامي وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الطاقة
ووُزير التجارة والصناعة بالإنابة
أحمد فهد الأحمد الصباح
صدر في : 12 رجب 1425 هـ
الموافق : 28 أغسطس 2004 م
قرار وزاري رقم (264) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية الأردنية القابضة (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ غالب محمد داود يونس (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 300 ، 3 سهم) بقيمة (000 ، 300 د . ك) من رأس مال الشركة ومقداره (000 ، 000 ، 53 د . ك) أي ما يعادل 86 ، 0% من رأس المال وللسادة/ شركة الاستثمارات والصناعة المتكاملة المساهمة العامة المحدودة (أردنية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة بعدد (000 ، 900 ، 2 سهم) بقيمة (000 ، 290 د . ك) أي ما يعادل 83 ، 0% من رأس المال وللسادة/ شركة حديد الأردن م . ع . م (أردنية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 900 ، 2 سهم) بقيمة (000 ، 290 د . ك) أي ما يعادل 83 ، 0% من رأس المال وللسادة/ بنك الاستثمار العربي الأردني (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 200 ، 2 سهم) بقيمة (000 ، 200 د . ك) أي ما يعادل 57 ، 0% من رأس المال وللسيد/ محمد محمود صقر (كندي الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 600 ، 1 سهم) بقيمة (000 ، 160 د . ك) أي ما يعادل 46 ، 0% من رأس المال وللسيد/ ردين توفيق قعوار (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية تحت التأسيس بعدد (000 ، 400 ، 1 سهم) بقيمة (000 ، 140 د . ك) أي ما يعادل 40 ، 0% من رأس المال وللسادة/ شركة الشقة للاستثمارات الأردنية - جورد انفست (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 300 ، 1 سهم) بقيمة