الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (٢٦٤) لسنة ٢٠٠٠ م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧٢٨) الصادر بالجلسة رقم (٣ / ٢٠٠٠) المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٠٠م والمعتمدة من معالي / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٠م.
وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (٩٩ / ٢٠٠٠م) .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور وأعلاف الأسماك عن السنة المالية (٩٩ / ٢٠٠٠م) طبقاً للجدول التالي .
البيان
قيمة الدعم للوحدة بالدينار
سفن - جر خلفي
٥٥٠
خشبية - قرقور
القوارب السريعة فيبرجلاس
٣٠٠
الحظور ( بحرية - برية)
١٠٠
السفن الحديدية - الوطنية - المتحدة
١٨٠٠
دعم أعلاف شركة بوبيان
٢٥٠٠٠
دعم أعلاف المزارع السمكية
٢٥٠٠٠
مادة ثانية
يشترط لصرف الدعم :-
١ - أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول وفي حيازة المالك الحالي .
٢ - أن تكون سفن وصيادين السيد والمحاور مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية طبقا لما هو ثابت بدفاتر وسجلات إدارة الثروة السمكية.
٣ - ألا يكون قد سبق وسحب الترخيص عضوا لمخالفته أحكام ومواد المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية، وذلك خلال السنة المالية (٩٩ / ٢٠٠٠م).
مادة ثالثة
يصرف الدعم للمحاريد بشركة بوبيان نقدا، أما دعم أعلاف مزارع الاستزراع السمكي فيصرف له في صورة أعلاف مجانية للمزارع المصنفة في إدارة الثروة السمكية بالفئتين (أ، ب).
مادة رابعة
يكون صرف قيمة هذا الدعم لمرة واحدة خلال السنة المالية (٩٩ / ٢٠٠٠م) وفي حدود المبلغ المخصص لدعم الثروة السمكية في ميزانية الهيئة لهذه السنة.
مادة خامسة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار .. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
علي عبد الرحمن العمر
صدر في : ٢٥ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق: ٢٩ مايو ٢٠٠٠ م