إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 263 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (263) لسنة 2009

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 ،

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بلائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE) والتي تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في جمهورية التشيك وجمهورية رومانيا .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية التشيك وجمهورية رومانيا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 11 ربيع الأول 1430 هـ

الموافق : 8 مارس 2009 م

قرار رقم (436) لسنة 2009

بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2008 – 2009

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية ،

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 ،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 116/ 1/ 2009) الصادر بالجلسة رقم (1/ 2009) المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2009 والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 25/ 3/ 2009 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم (364) لسنة 2008 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2008- 2009 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2008-2009) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار رقم (364) لسنة 2008 لتكون على النحو التالي :

يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وقوارب صيد

الأسماك وأعلاف الأسماك عن السنة المالية (2008 - 2009) طبقاً للجدول التالي :

البيانقيمة الدعم للوحدة بالدينار
سفن خشبية (جر خلفي - قرقور - لنج)750
القوارب السريعة (المستبدلة برخصتين برخصة واحدة)500
القوارب السريعة فيبر جلاس300
السفن الحديدية (الوطنية - المتحدة)2000
دعم أعلاف الاستزراع السمكي (شركات - حيازات)50,000

مادة ثانية

على كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 7 ربيع الآخر 1430 هـ

الموافق : 2 أبريل 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي