إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 263 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (263) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم (248) لسنة 2000 والخاص بالسماح لشركة الدار للتمويل (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق مؤشر الداوجونز الإسلامي .

وبناء على طلب شركة الدار للتمويل (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 24 / 7 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق مؤشر الداوجونز الإسلامي .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 10 / 8 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (248) لسنة 2000 بشأن السماح لشركة الدار للتمويل (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق مؤشر الداوجونز الإسلامي وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الطاقة

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في : 12 رجب 1425 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2004 م

قرار وزاري رقم (264) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية الأردنية القابضة (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ غالب محمد داود يونس (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 000 ، 3 سهم) بقيمة (000 ، 300 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (000 ، 000 ، 53 د .ك) أي ما يعادل 86 ، 0% من رأس المال وللسادة/ شركة الاستثمارات والصناعة المتكاملة المساهمة العامة المحدودة (أردنية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة بعدد (000 ، 900 ، 2 سهم) بقيمة (000 ، 290 د .ك) أي ما يعادل 83 ، 0% من رأس المال وللسادة/ شركة حديد الأردن م .ع . م (أردنية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 900 ، 2 سهم) بقيمة (000 ، 290 د .ك) أي ما يعادل 83 ، 0% من رأس المال وللسادة/ بنك الاستثمار العربي الأردني (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 000 ، 2 سهم) بقيمة (000 ، 200 د .ك) أي ما يعادل 57 ، 0% من رأس المال وللسيد/ محمد محمود صقر (كندي الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 600 ، 1 سهم) بقيمة (000 ، 160 د .ك) أي ما يعادل 46 ، 0% من رأس المال وللسيد/ ردين توفيق قعوار (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية تحت التأسيس بعدد (000 ، 400 ، 1 سهم) بقيمة (000 ، 140 د .ك) أي ما يعادل 40 ، 0% من رأس المال وللسادة/ شركة الشقة للاستثمارات الأردنية - جورد انفست (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ، 300 ، 1 سهم) بقيمة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي