إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 263 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٦٣/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠.

وبناءً على كتاب الشركة الكويتية للاستثمار المؤرخ ٢٠٠٣/٧/٢ بشأن طلب تسجيل صندوق الكويتية للسندات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي. وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٥٢) الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١ بإنشاء الصندوق.

قرر

مادة أولى

يقيد صندوق الكويتية للسندات في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٤٦) بسجل البيانات التالية :

- اسم الصندوق : صندوق الكويتية للسندات .

- عنوان الصندوق : مبنى سوق المناخ - الدور الخامس ص.ب : ١٠٠٥ الصفاة - ١٣٠١١ دولة الكويت.

مدة الصندوق : خمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد .

- رأسمال الصندوق : يتراوح من -/٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة مليون دينار كويتي) إلى -/٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) .

- نوعه : متغير.

- الهدف من إنشاء الصندوق : يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد مالية مجزية وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أذونات الخزانة الكويتية والسندات والأوراق المالية ذات الآجال المتوسطة والطويلة والصادرة عن الهيئات والمؤسسات والشركات.

- مدير الصندوق : الشركة الكويتية للاستثمار.

- أتعاب مدير الصندوق : يستحق المدير لقاء قيامه بواجابته المقررة بموجب النظام الأساسي ، أتعاب إدارة بنسبة ٣/٤ ٪ سنوياً تدفع في نهاية كل ثلاثة أشهر، وتحتسب على القيمة الصافية لأصول الصندوق في كل يوم تداول خلال تلك الفترة وتحتسب تلك الأتعاب كجزء من مصروفات الصندوق.

- لايجوز أن يزيد الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق عن ٥٪ سنوياً من قيمة صافي الأصول .

- أمين الاستثمار : شركة الاستثمارات الوطنية .

- أتعاب أمين الاستثمار : يستحق أمين الاستثمار، نظير القيام بواجيباته المفروضة عليه بموجب النظام الأساسي للصندوق، أتعاباً سنوية قدرها ٠,١٪ من القيمة الصافية لأصول الصندوق . وتعتبر هذه الأتعاب جزءاً من نفقات الصندوق.

- الجهاز الوظيفي للصندوق :

١ - السيد/ علاء حمد الرومي.

٢ - السيدة/ فاطمة محمد عيسى.

٣ - السيد/ عصام عبد العزيز القعود .

- مراقب حسابات الصندوق : العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في: ٦ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٤ أغسطس ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي