الاحدا ۲ ربيع الأول ١٤٢١ هـ ـ ٤/ ٦ / ٢٠٠٠ م
الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (٢٦٣) لسنة ٢٠٠٠م
في شأن منع صيد أسماك الزبيدي بالمياه الاقليمية الكويتية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ۱۹۸۸ م .
وعلى كتاب معهد الكويت للأبحاث العلمية رقم (٥٤٩ / ١٤ / ٥١٣) بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ م ، بشأن تحديد فترة منع صيد أسماك الزبيدي لموسم عام ٢٠٠٠ م
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (۷۰۹) المتخذ بالجلسة رقم (۳ / ۲۰۰۰) المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٠٠م والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ۲۸ / ٥ / ۲۰۰۰ م .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يمنع صيد أسماك الزبيدي في جميع مناطق الصيد بالمياه الاقليمية الكويتية في المدة من (٧/ ٦/ ٢٠٠٠ وحتى ٦/ ٨/ ٢٠٠٠م) .
مادة ثانية
يمنع تسويق كافة أنواع أسماك الزبيدي الطازج سواء المستورد أو المحلي - في دولة الكويت خلال الفترة نفسها .
مادة ثالثة
تقوم إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى التزام سفن الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية بمضمون هذا القرار .
مادة رابعة
يحال كل من يخالف أحكام هذا القرار إلى سلطات التحقيق المختصة ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية .
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ــ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
علي عبد الرحمن العمر
صدر في : ٢٤ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٨ مايو ٢٠٠٠ م