إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 262 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

262 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي ( 2008 / 2009 ) ويلغى كل ما يتعارض معه .

مادة ثالثة :

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

علم ، ويحال إلى إدارة معادلة الشهادات العلمية

وزير التربية ووزير التعليم العالي

نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 20 جمادى الأولى 1429 هـ

الموافق : 25 مايو 2008 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 255/ 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الجزيرة للصيرفة المؤرخ 18 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الجزيرة للصيرفة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 762 ,46 دينار كويتي إلى 736 ,47 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 762 ,46 دينار كويتي إلى 736 ,47 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المــــــحافظ

صدر في : 27 جمادى الأولى 1429هـ

الموافق : 1 يونيو 2008م

قرار رقم 1/ 262/ 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

- وبناءً على كتاب بنك بي . أن . بي . باريبا - فرع دولة الكويت المؤرخ 8 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بي . أن . بي . باريبا - فرع دولة الكويت :

- تعيين السيد/ ألان جون ماري لامالير مديراً عاماً للبنك بدلاً من السيد/ فيليب أريو .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المــــــحافظ

صدر في : 4 جمادى الآخر 1429هـ

الموافق : 8 يونيو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي