إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 262 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

262 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (262) لسنة 2006

بشأن تشكيل المكتب الفني لمنظومة المؤهلات المهنية الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 64 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 / 7 / 1994م بإيجاد نظام للترخيص بمزاولة المهن الحرفية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 939 ) بتاريخ 8 / 4 / 2004 بشأن استحداث المنظومة المهنية الكويتية واعتماد المبالغ المالية اللازمة لها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 209 / 2000 بشأن تشكيل لجنة لإنشاء منظومة المؤهلات المهنية الكويتية .

- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قـــــــــــــرر -

مادة (أولى)

يشكل المكتب الفني لمنظومة المؤهلات المهنية الكويتية برئاسة د . حمود فهد المضف - نائب رئيس اللجنة العليا لمنظومة المؤهلات المهنية الكويتية ، وعضوية كل من :

1 - د . صالح علي الشيخ عضو اللجنة العليا لمنظومة المؤهلات المهنية الكويتية

2- جاسم علي القبندي رئيس الفريق الفني لمنظومة المؤهلات المهنية الكويتية

3- السيد/ فيصل الغريب عضو اللجنة العليا لمنظومة المؤهلات المهنية الكويتية

4- د . جمانة عبد المنعم أحمد مقرر اللجنة العليا لمنظومة المؤهلات المهنية الكويتية

مادة (ثانية)

يشكل المكتب الفني لمنظومة المؤهلات المهنية الكويتية بما يلي :

1- الإشراف الكامل على تنفيذ منظومة المؤهلات المهنية الكويتية .

2- تنفيذ كافة المهام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة المنظومة .

3- وضع آلية محددة بشأن كيفية إصدار شهادة تفيد مدى توافق بيان الكفاءة المهنية للعمالة مع المستويات المطلوبة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

4- رفع التقارير الخاصة بمهام المكتب الفني بصورة دورية إلى اللجنة العليا لمنظومة المؤهلات المهنية الكويتية .

مادة (ثالثة)

للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل الوزارة وخارجها . .

مادة (رابعة)

تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات الدوام الرسمية وتصنف بالفئة الأولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1983 م .

مادة (خامسة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صباح الخالد الحمد الصباح

صدر في : 6 شوال 1427هـ

الموافق : 28 / 10 / 2006م

قرار وزاري رقم (433) لسنة 2006م

بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة

في دولة الكويت لعام 2006م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تمنح شركة عين للتأمين التكافلي إجازة مزاولة أعمال التأمين التكافلي في دولة الكويت حتى 31 / 12 / 2006 م .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 15 / 10 / 2006م وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) .

وزير التجارة والصناعة

م/ فلاح فهد الهجري

صدر في : 26 رمضان 1427هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي