إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 262 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

262 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 262 لسنة 2004)

بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 / 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم 123 / 2000 بشأن تفويض بالتوقيع .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 817 المؤرخ في 6 / 3 / 2004م .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يلغى تفويض المقدم/ نبيل خالد راشد الرشدان بالتاوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 10 صفر 1425 هـ

الموافق : 31 مارس 2004 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 263 لسنة 2004)

بشأن : تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 / 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 817 المؤرخ في 6 / 3 / 2004 ومرفقاته .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يفوض الرائد/ بدر إبراهيم محمد المعجل - مساعد مدير إدارة وثائق السفر - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 10 صفر 1425 هـ

الموافق : 31 مارس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي