وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 262 لسنة 2004)
بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 / 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم 123 / 2000 بشأن تفويض بالتوقيع .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 817 المؤرخ في 6 / 3 / 2004م .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يلغى تفويض المقدم/ نبيل خالد راشد الرشدان بالتاوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 10 صفر 1425 هـ
الموافق : 31 مارس 2004 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 263 لسنة 2004)
بشأن : تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 / 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 817 المؤرخ في 6 / 3 / 2004 ومرفقاته .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يفوض الرائد/ بدر إبراهيم محمد المعجل - مساعد مدير إدارة وثائق السفر - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 10 صفر 1425 هـ
الموافق : 31 مارس 2004 م