الملحق التجاري - ٦٩
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٦٢) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠١ .
وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة اعلاه .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) باصدار سندات بالدينار الكويتي داخل دولة الكويت لحامله بمبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) بفئة ٥٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) بفائدة مقدارها ١,٥٪ فوق سعر الخصم والمعلن من قبل بنك الكويت المركزي على أن تدفع كل نهاية ستة أشهر .
ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الاصدار .
(مادة ثانية)
الهدف من الاصدار هو تمويل التزامات الشركة مصدرة السندات لتنفيذ المرحلة الخامسة لمشروع الواجهة البحرية .
(مادة ثالثة)
مدير الأصدار هو بنك برقان (ش.م.ك) عامة
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٢٨ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ مايو ٢٠٠١م