إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 262 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

262 لسنة 2000

حالة التشريع

ملغي بموجب القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2011

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٢٦٢) لسنة ٢٠٠٠

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ،

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ،

قرر

مادة أولى

يشترط للحصول على ترخيص في مزاولة المهنة للصيادلة غير الكويتيين أن يكون لدى الصيدلي خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التخرج .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ محمد أحمد الجار الله

صدر في : ١٧ صفر ١٤٢١هـ

الموافق : ٢١ مايو ٢٠٠٠م

قرار وزاري رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٠٠

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ،

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ ،

- وبناء على اقتراح لجنة التراخيص الصيدلانية بالجلسة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠ المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٠٠ ،

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يضاف إلى المادة رقم ۲۳ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ النص التالي :-

" وإذا كان طالب الترخيص بفتح صيدلية أهلية صيدلي كويتي الجنسية فيشترط أن يكون لديه مدة خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخدمات الصيدلانية " .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الصحة

الدكتور/ محمد أحمد الجار الله

صدر في : ٢٦ صفر ١٤٢١هـ

الموافق : ٣٠ مايو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي