إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 261 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

261 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 261 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 24 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :

- زيادة رأس مال الشركة من 4,400,000 دينار كويتي إلى 4,620,000 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 5 % من رأس مال الشركة كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد تأسيس الشركة بهذا الخصوص .

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2008 / 4 / 7 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 جمادى الأولى 1429هـ

الموافق : 2 يونيو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي