قرار رقم 1 / 261 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 24 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :
- زيادة رأس مال الشركة من 4,400,000 دينار كويتي إلى 4,620,000 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 5 % من رأس مال الشركة كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد تأسيس الشركة بهذا الخصوص .
وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2008 / 4 / 7 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 28 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 2 يونيو 2008 م