وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (261) لسنة 2006
بإشهار مبرة الكويت الثقافية الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 84 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة الكويت الثقافية الخيرية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
ـــــــــــ قــــــــــــــــرر ـــــــــــ
مادة (أولى)
تشهر مبرة الكويت الثقافية الخيرية لمدة غير محددة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في 6 شوال 1427هـ
الموافق 28 / 10 / 2006م
ملخص النظام الأساسي
لمبرة الكويت الثقافية الخيرية
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الكويت الثقافية الخيرية لمدة غير محدودة تحت رقم ( 31 ) و ذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين والفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :-
1- الشيخة / حصة صباح السالم الصباح .
2- الشيخ / ماجد جابر حمود الصباح .
3- براك عبد المحسن محمد العتيقي .
4- حازم خالد سليمان الجار الله .
5- الشيخ / حمد ناصر العلي الصباح .
6- عبير محمد أحمد البحر .
7- الشيخة / ماجدة جابر حمود الصباح .
8- الشيخة / مشاعل جابر حمود الصباح .
9- الشيخة / عالية جابر حمود الصباح .
10- الشيخة / بيبي جابر حمود الصباح .
11- أحمد عبد العزيز الغنام .
12- زياد حمد عبد الله الفارس .
13- عبد المحسن حمد عبد الله الفارس .
14- علي حمد عبد الله الفارس .
15- فارس حمد عبد الله الفارس .
16- عبد الله حمد عبد الله الفارس .
17- أحمد حامد محمد الغانم .
18- بدر أحمد سعود البعيجان .
19- إقبال ناصر سليمان العثيمين .
20- عبد الكريم سليمان محمد الغضبان .
21- صبيحة عبد القادر جاسم .
22- سارة أحمد إبراهيم الدويسان .
23- الشيخة / بيبي ناصر الصباح أحمد .
24- أحمد غلوم حسين حاجة .
25- فيصل عبد الله أحمد الكندري .
26- منيرة سليمان عبد الرحمن الخنيزي .
27- خيرية عبد الله حسن حسين .
28- مي محمد إبراهيم الرميح .
29- مها محمد إبراهيم الرميح .
30- لمياء محمد إبراهيم الرميح .
31- طارق بدر محمد الميلم .
32- ردينة عبد الله سيد رجب الرفاعي .
33- عبد المطلب عبد المناف محمد معرفي .
34- أمينة رجب بلال فرحان .
35- محمد حسين محمد الدلال .
36- صافي عبد العزيز المطوع .
37- نواف عبد الله الرشيد .
38- شاهين عبد اللطيف محمد شاهين الغانم .
39- هناء إبراهيم عبد العزيز الفارس .
40- وائل عبد المحسن براك الصبيح .
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .