إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 261 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

261 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (261) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2002 والخاص بالسماح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق المستقبل .

- وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المستقبل .

- وعلى موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 8/8/ 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2002 بشأن السماح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق المستقبل وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالاسواق الكويتية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 2 رجب 1425هـ

الموافق : 18 أغسطس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي