وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (261) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2002 والخاص بالسماح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق المستقبل .
- وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المستقبل .
- وعلى موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 8/8/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2002 بشأن السماح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق المستقبل وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالاسواق الكويتية .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 2 رجب 1425هـ
الموافق : 18 أغسطس 2004 م