إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 261 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

261 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٦١ / ١ / ٢٠٠٣

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.

وبناءً على كتاب صندوق جلوبل للسوق النقدي المؤرخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٣، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق جلوبل للسوق النقدي.

ـ تعديل البند الخاص بأيام التداول من المادة (٢) من النظام الأساسي للصندوق كما يلي:

"يوم التداول: تعني أيام السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء من كل أسبوع على أن يكون يوم عمل وإن لم يكن، فيوم العمل الذي يليه".

- إضافة البند (٤) الى المادة (٧) من النظام الأساسي للصندوق كما يلي:

"٤ ــ يحق للمدير أن يتقاضى من المستثمرين الذين يصفون استثمارهم من الصندوق بعد أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ استثمارهم مصاريف تصفية تبلغ ٠,٢٥٪ من المبلغ المصفى".

ـ تعديل البند (١) من المادة (٢١) من النظام الأساسي للصندوق كما يلي:

"١ ــ يستحق المدير لقاء قيامه بواجابته المقررة بموجب هذا النظام أتعاب إدارة بنسبة ٠,٧٥٪ سنويا تدفع في نهاية كل ثلاثة أشهر وتحتسب على معدل القيمة الصافية في كل يوم تداول خلال تلك الفترة وتحتسب تلك الأتعاب كجزء من مصروفات الصندوق".

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في: ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٣ أغسطس ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي