بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 259 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الساحل للتنمية والاستثمار الوارد بتاريخ 8 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي والتعديلات التالية على بيانات شركة الساحل للتنمية والاستثمار :
* استقالة السيد/ خالد عبدالعزيز العصيمي من منصبه كعضو منتدب في مجلس الادارة ، مع احتفاظه بمنصبه كعضو مجلس إدارة ، وتعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 28 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 2 يونيو 2008م
قرار رقم 1 / 260 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار المؤرخ 22 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار :
- زيادة رأسمال الشركة من 300 / 475 , 942 , 34 دينار كويتي إلى 400 / 970 , 930 , 41 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 20٪ كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 / 4 / 2008 .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 566 , 892 , 8 دينارا كويتيا (متضمناً علاوة إصدار قدرها 849 , 210 , 2 دينارا كويتيا) إلى 620 , 159 , 11 دينارا كويتيا .
- زيادة الاحتياطي العام من 124 , 752 , 5 دينارا كويتيا إلى 302 , 704 , 7 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 28 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 2 يونيو 2008م