قرار وزاري رقم (260) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشائء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة المركز المالي (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 22 / 12 / 2003 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 / 7 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش . م .ك) مقفلة بتسويق صندوق المركز بي بي كي العقاري الأمريكي للمجمعات التجارية تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال ثابت بقيمة 250,000 ,50 دولار أمريكي (خمسون مليون ومئتان وخمسون ألف دولاراً أمريكياً) وينقسم إلى فئتان فئة (أ) بسعر 10,200 دولار للوحدة الواحدة وفئة (ب) بسعر 10,300 دولار أمريكي للوحدة الواحدة علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك للفئة (أ) 1,000,000 دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي) والفئة (ب) 100,000 دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) .
مادة ثانية
يهدف الصندوق إلى تحقيق تدفق مستمر ومستقر للعوائد النقدية خلال فترة الاستثمار مع تحقيق مكاسب رأسمالية عند بيع العقارات في نهاية مدة الاستثمار .
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة عامين .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 28 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 14 اغسطس 2004 م