بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٦٠ / ٢٠٠٣
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.
وبناء على كتاب صندوق جلوبل المأمون المؤرخ ٢/ ٧/ ٢٠٠٣، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق جلوبل المأمون:
- تعديل الجهاز الإداري للصندوق وذلك كما يلي:
خروج السيدة / رانيا السعد من الجهاز الإداري للصندوق.
- تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح كما يلي:
"لا يجوز للمدير الاستثمار في أي أسهم بأكثر من ١٠٪ من عدد الأسهم المصدرة للشركة".
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٣ أغسطس ٢٠٠٣ م