وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2000 والخاص بالسماح لشركة المستثمر الدولي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق البخاري للأسهم العالمية المحدود .
- وبناء على طلب شركة المستثمر الدولي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ 23 / 10 / 2003 .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في 30 / 12 / 2003 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2000 بشأن السماح لشركة المستثمر الدولي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق البخاري للأسهم العالمية المحدود بناء على طلب الشركة .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 3 ذي الحجة 1424 هـ
الموافق : 25 يناير 2004