بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٥/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.
وبناء على كتاب صندوق المركز للاستثمار والتطوير المؤرخ ٢٠٠٢/١٢/٣٠، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المركز للاستثمار والتطوير :
- إلغاء الفقرة (ج) من المادة (٥٣) الواردة في النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب والتي تنص على أنه " لا يجوز لمدير الصندوق أن يتجاوز حجم الاستثمار في أية شركة مدرجة عن ٥٪ من عدد الأسهم المصدرة لتلك الشركة ".
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١٨ ذو الحجة ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٩ فبراير ٢٠٠٣ م
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٦/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب الشركة الخليجية الدولية للاستثمار المؤرخ ٢٠٠٢/١٢/٣٠، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الخليجية الدولية للاستثمار :
١ - تعديل المادة (٤٨) فقرة (٣) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:
- تقتطع نسبة ١ ٪ من الأرباح الصافية لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
٢ - تعديل المادة (٤) فقرة (١٠) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:
- القيام بعمليات الاقتراض لأفراد ومؤسسات وكذلك الترتيب والمساهمة في القروض المشتركة قصيرة وطويلة الأجل للمقترضين من مختلف دول العالم.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١٨ ذو الحجة ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٩ فبراير ٢٠٠٣ م