إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد

٥٥٢

ملحق ١٠٦

السنة الثامنة والأربعون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ

١٠ فبراير (شباط) ٢٠٠٢م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٦) لعام ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته.

وعلى قانون الاجراءات المحاكمات الجزائية رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.

وبناء على القانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٦ بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته.

وبناء على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٩ بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها وتعديلاته.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٠ في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٥ بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الناشئة عن تطبيق القوانين المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة المشار إليها لكل من:

١ عبد الحميد عباس الكندري

٢ أحمد محمد الطريجي

٣ محمد عبد الحميد الصايغ

٤ جمعان تركي المطيري

٥ صالح محمد الرندي

٦ يوسف راشد الجيماز

٧ ناصر عبدالكريم الطريجي

٨ عبدالله بطاح الدويهيس

٩ خالد أحمد العبد الله

١٠ عهدي مبارك الجمعة

١١ حامد راشد العازمي

١٢ أحمد مانع الشمري

١٣ خالد حسين السبت

١٤ محمد عبدالله الدبوس

١٥ خليفة أحمد خليفة

١٦ سعد سالم الصويلح

١٧ عبد الرحمن سيد أحمد الطبطبائي

١٨ حمود سالم العدواني

١٩ عبد الله محمد العجمي

٢٠ جواد علي حسن

٢١ فالح حمد الهجري

٢٢ ناصر مثال المطيري

٢٣ فهد حمود الصوابر

مادة ثانية

لكل من المذكورين بالمادة الأولى حق التفتيش على المحلات التجارية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين المشار إليها والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، ولهم حق دخول الأماكن غير المعدة للسكن لضبط الجرائم المخالفة لتلك الأحكام وتحرير محاضر بها ولهم في سبيل أداء مهمتهم طلب العون والمساعدة من أفراد السلطة العامة (رجال الشرطة).

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في : ١٣ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٦ يناير ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي