إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة

لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٥

في شأن وقف اصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد

وزير الأشغال العامة ووزير الاسكان

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .

ـ وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

ـ وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن وقف اصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد العاملة بالمياه الاقليمية الكويتية لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٩٨٣/١٠/٩ .

ـ وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤ في شأن تمديد العمل بالقرار رقم ٢ لسنة ١٩٨٣ المذكور لمدة سنة اخرى اعتبارا من ١٩٨٤/١٠/٩ .

ـ وبناء على ما قرره مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٩/٢١ م في شأن وقف اصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد .

ـ ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يوثف اصدار أية تراخيص جديدة لسفن الصيد ( الفبير جلاس ) العاملة بالمياه الاقليمية الكويتية .

مادة ثانية

يوقف اصدار أية تراخيص جديدة لسفن الصيد الاخرى العاملة بالمياه الاقليمية الكويتية أيا كان نوعها . فيما عدا حالات الضرورة القصوى التي يقرها مجلس ادارة الهيئة .

مادة ثالثة

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الاشغال العامة ووزير الاسكان

رئيس مجلس ادارة الهيئة

التاريخ : ٥ صفر ١٤٠٦ هـ

الموافق : ١٩ اكتوبر ١٩٨٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي