قرار رقم 1/ 258/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الجزيرة للصيرفة المؤرخ 14/ 6/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الجزيرة للصيرفة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 736, 47 دينار كويتي إلى 183, 52 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 736, 47 دينار كويتي إلى 183, 52 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 8 رجب 1430هـ
الموافق : 1 يوليو 2009م
قرار رقم 1/ 259/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة منافع للاستثمار المؤرخ 7/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
إسناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة منافع للاستثمار المنعقد بتاريخ 16/ 4/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :
-تعيين هيئة الرقابة الشرعية من كل من :
●السيـد/ د . عبدالعزيز خليفة القصار .
●السيـد/ د . عبدالرزاق خليفة الشايجي .
●السيـد/ عبدالعزيز خلف الجار الله .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 8 رجب 1430هـ
الموافق : 1 يوليو 2009