إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 259 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

259 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 259 لسنة 2008

بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين عادل محمد حيات - سفير دولة الكويت لدى جمهورية أوزبكستان - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا

المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : 3 رمضان 1429 هـ

الموافق : 3 سبتمبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي