مرسوم رقم 259 لسنة 2008
بتعيين سفير غير مقيم
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين عادل محمد حيات - سفير دولة الكويت لدى جمهورية أوزبكستان - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا
المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 رمضان 1429 هـ
الموافق : 3 سبتمبر 2008 م