الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (259) لسنة 2004
بتعديل بعض مواد النظام الأساسي
للإتحاد الكويتي لكرة القدم
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنه 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم (142) لسنة 1997 .
- وعلى النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم وتعديلاته .
الأحد 24 رمضان 1425هـ
7 / 11 / 2004م
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة باجتماعه العاشر (الدورة الرابعة) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 2004
على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم .
- ولمقتضيات الصالح العام .
قرر
مادة أولى
تعدل المواد أرقام (12) ، (13) ، (14) ، (17) ، (18) ، (21) ،
(32) ، (34) ، (35) ، (36) ، (37) ، (38) ، (39) ، (46) ، (47) ،
(56) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم لتصبح على النحو التالي :
مادة (12)
تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً عادياً دورياً كل أربع سنوات عقب كل دورة أولمبية ، سواء اشتركت فيها دولة الكويت أو لم تشترك وفي موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ وذلك لانتخاب المناصب التنفيذية لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب للدورة القادمة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام وتنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية ، فإذا لم تقم الدورة الأولمبية ، تجتمع الجمعية العمومية الدورية في موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية ، وفي جميع الأحوال يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة (13)
يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية المسددين لاشتراكاتهم السنوية لحضور الاجتماع السنوي أو الدوري قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع ومرفقاً بها :
أ- جدول الأعمال .
ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية .
ج- الميزانية والحساب ختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
د- خطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
هـ - الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية أو من مجلس إدارة الاتحاد في الموعد المحدد بهذا النظام .
و - كشف بأسماء الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع .
ز- كشف بأسماء المرشحين للمناصب التنفيذية من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين للدورة القادمة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الموعد المحدد ، تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة الاتحاد بضرورة عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وإلا قررت الهيئة حل مجلس إدارة الاتحاد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
مادة (14)
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر لأي سبب من الأسباب ، يجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من خلو المقعد إخطار الأندية والتنظيمات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام وذلك لانتخاب من يحل محلهم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، واسرى هذا الحكم في حالة خلو أي من المناصب التنفيذية لمجلس الإدارة ، ويجوز لعضو مجلس الإدارة ترشيح نفسه لشغل هذا المنصب بحيث تجتمع الجمعية العمومية العادية التكميلية لانتخاب المنصب الشاغر ، وعلى مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور هذا الاجتماع بخطابات مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل .
مادة (17)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى ، فإذا تساوت الأصوات بعد ذلك اعتبر الموضوع مرفوضاً .
أما القرارات الخاصة بانتخاب المناصب التنفيذية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات أعيدت الانتخابات بينهم للمرة الثانية ، فإذا تساووا بعد ذلك أُجريت القرعة لتحديد الفائز ويعلن فوزه بالتزكية من كان مرشحاً وحيداً لأي منصب من هذه المناصب ، وفي حالة عدم الترشيح لأي من المناصب التنفيذية تقوم الجمعية العمومية في نفس الاجتماع بانتخاب من يشغل المنصب من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، ويجب على الجمعية العمومية انتخاب هذه المناصب على التوالي وبطريق الاقتراع السري .
مادة (18)
يجب على مجلس إدارة الاتحاد إعداد أوراق انتخاب المناصب التنفيذية لمجلس الإدارة واعتمدها من الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأكثر بحيث يكون لكل منصب ورقة على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين للمنصب بحسب الحروف الأبجدية كما يجب أن يذكر فيها العدد المطلوب انتخابه لهذا المنصب .
مادة (21)
في حالة إسقاط العضوية عن أو قبول استقالة الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة طبقاً لأحكام المادة (19) من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من أربعة أعضاء بالجمعية العمومية للاعتماد لتقوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اختيارها بإخطار الأندية والتنظيمات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ، ويكمل المجلس المنتخب مدة المجلس المتبقية فقط .
مادة (32)
إذا حالت أي ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد ، يجب على أمين السر العام أو من ينوب عنه إخطار الأعضاء والهيئة العامة للشباب والرياضة بذلك بكتاب يسلم بعلم الوصول، محدداً فيه موعد ومكان الاجتماع الجديد ، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال أو أسماء المرشحين للمناصب التنفيذية لمجلس الإدارة .
مادة (34)
يدير شئون الاتحاد لمدة أربع سنوات مجلس إدارة مكون من :
أ- عدد من الأعضاء يساوي عدد الأندية والتنظيمات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام بحيث يكون لكل نادٍ أو تنظيم رياضي عضو أو صاحب منصب تنفيذي بمجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء جمعيته العمومية .
ب- رئيس لجنة الحكام بالاتحاد ، ويضم إلى عضوية مجلس الإدارة بمجرد تعيينه على أن يكون من الحكام الدوليين السابقين بالاتحاد لمدة ست سنوات على الأقل .
ج- عضوان من ذوي الخبرة والكفاءة ممن يرى مجلس الإدارة الاستعانة بهما لتحقيق أغراض الاتحاد على أن تتوافر في كل منهما أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (36) من هذا النظام أو أن يكون أي منهما عضواً في مجلس إدارة التنظيم الرياضي الإقليمي أو القاري للعبة .
د - الكويتيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة .
ويجب على أمين السر العام توجيه دعوة كتابية لعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة من الكويتيين للانضمام إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من اكتسابه تلك العضوية أو انتخاب مجلس الإدارة ومع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من هذا النظام يجب على عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة إخطار مجلس الإدارة كتابة بموافقته على الانضمام من عدمه لعضوية المجلس خلال خمسة عشر يوماً التالية لاستلامه الدعوة .
مادة (35)
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو مناصبه التنفيذية وعضوية مجلس إدارة أي نادٍ أو اتحاد رياضي آخر في الدولة ، كما لايجوز لعضو المجلس أو صاحب المنصب التنفيذي أن يتولى إدارة شئون اللعبة في الأندية أو التنظيمات الرياضية الأعضاء في الاتحاد أو أن يكون من مدربي اللعبة أو من الحكام التالي لقفل باب الترشيح أن يرسل نسخة من أوراق المرشحين إلى كل من الاتحاد والهيئة العامة للشباب والرياضة ، وعلى الاتحاد أن يبدي رأيه فيها للهيئة خلال أربعة أيام على الأكثر من تاريخ تزويده بهذه الأوراق بحيث تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بإبداء الرأي النهائي فيها وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ موافاتها بهذه الأوراق ، وعلى مجلس إدارة النادي أو التنظيم الرياضي أن يجتمع خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قفل باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس إدارة الاتحاد من بين المرشحين المستوفين للشروط المقررة : ويكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات أعيد الانتخاب بينهم للمرة الثانية فإذا تساووا بعد ذلك أجريت القرعة لتحديد الفائز ، وعلى فوزه بالتزكية من كان مرشحاً وحيداً لمجلس إدارة الاتحاد ، وعلى مجلس إدارة النادي أو التنظيم الرياضي خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع إخطار الاتحاد باسم المرشح الفائز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد ، ولمجلس إدارة النادي أو التنظيم الرياضي أن يرشح هذا العضو لأي من المناصب التنفيذية لمجلس إدارة الاتحاد على أن يكون ذلك مقترناً بموافقة العضو على هذا الترشيح ، وإذا لم يتقدم أحد للترشيح فيجب على الهيئة العامة للشباب والرياضة بناء على ترشيح من مجلس إدارة النادي أو التنظيم الرياضي أن تعين للنادي أو التنظيم الرياضي عضو بمجلس إدارة الاتحاد على أن تتوافر فيه الشروط المقررة للترشيح .
مادة (38)
يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يلي :
(أ) العمل على تحقيق أهداف الاتحاد الواردة بالعادة الرابعة من هذا النظام .
(ب) إدارة شؤون الاتحاد وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية في حدود القانون والنظام الأساسي للاتحاد .
(ج) تنظيم مسابقات وبطولات اللعبة وفقاً للبرامج والأسس التي يحددها سواء في الداخل أو في الخارج .
(د) النظر في قبول طلبات العضوية للاتحاد أو رفضها أو إسقاطها عن الأعضاء .
(هـ) الفصل في الشكاوي والاحتجاجات التي تقدم إليه وتوقيع العقوبات على الأعضاء والحكام والمدربين واللاعبين طبقاً للأوراق والاتحاد .
(و) تشكيل اللجان اللازمة وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بين هذه اللجان لجنة دائمة للحكام بالاتحاد .
(ز) إقرار التقارير الإدارية والمالية وخطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية التقديرية المقترحة .
(ح) اعتماد ترقية الحكام .
(ط) إبداء الرأي في المدربين والمشرفين على اللعبة بالأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء .
(ي) وضع اللوائح والخطط المختلفة لتنظيم أعمال الاتحاد .
(ك) تقديم النصح والمشورة للأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ بينهم من خلافات .
العاملين بالاتحاد .
مادة (36)
يشترط فيمن يرشح لمجلس الإدارة مايلي :
1- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وقت الترشيح .
2- ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات أو التنظيمات الرياضية بسبب سوء سلوكه مالم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار وإلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره .
3- أن يتوافر فيه أحد الشروط التالية :
أ- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل وله خبرة فنية أو إدارية في مجال اللعبة لمدة أربع سنوات على الأقل أو إدارية في مجال الرياضة لمدة ست سنوات على الأقل أو أن يكون حاصلاً في مجال التربية الرياضية على درجة البكالوريوس أو ما يعادله على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (ج) من هذه الفقرة .
ب- أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل وله خبرة فنية أو إدارية في مجال اللعبة لمدة ست سنوات على الأقل أو إدارية في مجال الرياضة لمدة ثماني سنوات على الأقل ، فإذا لم يكن حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها فيجب أن تكون الخبرة الفنية أو الإدارية في مجال اللعبة لمدة ثمان سنوات على الأقل أو الإدارية في مجال الرياضة لمدة عشر سنوات على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (ج) من هذه الفقرة .
ج- أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعلياً على مستوى الفريق الأول بأحد الأندية أو التنظيمات الرياضية الأعضاء في الاتحاد لمدة ست سنوات على الأقل أو في المنتخب الوطني لمدة أربع سنوات على الأقل ، بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة كاملة على الأقل .
مادة (37)
يجب على مجلس إدارة الاتحاد بعد أن يخطر أعضاء الجمعية العمومية بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الدورية للاتحاد الإعلان في ثلاث صحف يومية محلية ولمدة يوم واحد عن فتح باب الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد لمن توافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام ، ويكون فتح باب الترشيح لمدة عشرة أيام على أن يقفل باب الترشيح قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الدورية للاتحاد بثلاثين يوماً ، ويقدم طلب الترشيح إلى أمين السر العام للنادي أو التنظيم الرياضي من المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب توكيل خاص على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة مرفقاً به جميع المستندات الدالة على توافر شروط الترشيح فيه ، ويجب على أمين السر العام للنادي أو التنظيم الرياضي في اليوم (ل) البت في طلبات الاستقالة من مجلس الإدارة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة للمجلس سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، وذلك إذا كانت الاستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا النظام ، فإذا ترتب على قبول الاستقالة طبقاً لأحكام هذه الفقرة إجراء انتخابات لشغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي من هؤلاء أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات .
(م) تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها .
(ن) انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد من بين أعضاء المجلس المنتخبين وذلك في أول اجتماع له بعد انتخابه .
مادة (39)
يكون لمجلس الإدارة لجنة تنفيذية تتكون من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه وتتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية :
1- مراجعة التقارير الإدارية والمالية وخطط عمل الاتحاد ومشروع الميزانية التقديرية المقترحة قبل عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها .
2- دراسة الموضوعات الطارئة أو التي تتصف بالاستعجال وإصدار القرارات المناسبة في شأنها .
3 اقتراح الموضوعات التي تدرج على جداول أعمال مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم بشأنها .
4- الإشراف على انتظام الجهاز الوظيفي واقتراح تعيين وفصل العاملين في الاتحاد .
ولمجلس الإدارة تفويض اللجنة التنفيذية في أي اختصاصات أخرى من الاختصاصات الخولة له وفقا لهذا النظام وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويجب على أمين السر العام موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ هذه الاجتماعات ، وللهيئة العامة للشباب والرياضة إلغاء أي من قرارات اللجنة التنفيذية إذا صدر بالمخالفة لقانون أو النظام الأساسي للاتحاد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ موافاتها بهذه المحاضر ، وفي جميع الأحوال يجب عرض ما تصدره اللجنة من قرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي للنظر في اعتمادها أو اتخاذ ما يراه مناسباً في شأنه .
مادة (46)
يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط عضوية المجلس عن صاحب المنصب التنفيذي أو العضو الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر متفرقة من اجتماعات المجلس خلال الدورة مالم يكن تخلفه بعذر يقبله مجلس الإدارة ، فإذا ترتب على إسقاط العضوية طبقاً لأحكام هذه المادة
إجراء انتخابات لشغل المقعد الشاغر ، فلا يجوز له أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات ولمن صدر ضده القرار أن يتظلم منه إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار .
مادة (47)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالتين التاليتين :
(أ) إذا تقدم عدد من المجلس يمثل أغلبيته المطلقة باستقالاتهم منفردين أو مجتمعين لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة
(ج) من المادة (19) من هذا النظام .
(ب) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ثلاثة شهور متتالية .
وفي أي من الحالتين تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من أربعة أشخاص من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لتقوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينها بإخطار الأندية والتنظيمات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ممن توافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية للمجلس فقط ، على الأقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية الدورية للاتحاد .
ولا يجوز للأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم طبقاً للفقرة (أ) ، أو تسببوا ثلاثة شهور متتالية في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده طبقا للفقرة (ب) ، أن يتقدموا للترشيح للانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، أو أن يكونوا من بين أعضاء اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
مادة (56)
يجوز للاتحاد بعد موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت .
ولا يجوز للاتحاد أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة مقرها داخل أو خارج دولة الكويت .
ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون موافقة الهيئة وذلك فيما عدا المبالغ التي يتلقاها أو يدفعها للإتحادات الخارجية المسئولة عن اللعبة وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للإتحاد ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .
ولا يجوز للإتحاد التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة ثانية
تضاف المواد التالية لمواد النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم :
مادة (21) مكرر
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب مناصبه التنفيذية الذين اسقطت عضويتهم أو قبلت استقالاتهم طبقاً لأحكام المادة (19) من هذا النظام أو الذين تسببوا في حل مجلس الإدارة طبقاً لأحكام المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه أن يتقدم أي منهم بطلب ترشيح للانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية لمجلس الإدارة أيهما أقرب .
مادة (46) مكرر
تسقط عضوية مجلس الادارة عن صاحب المنصب التنفيذي أو العضو إذا فقد النادي أو التنظيم الرياضي الذي انتخبه لمجلس إدارة الاتحاد أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام .
ويجب على مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو أو صاحب المنصب التنفيذي بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويجوز لمن اسقطت عضويته أن يتظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار .
مادة ثالثة
على مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد لتعديل نظامه الأساسي على النحو المشار إليه في المواد السابقة من هذا القرار ومن ثم إعادة إشهار نظامه الأساسي (المعدل) التزاماً بأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته في هذا الخصوص .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يتعارض مع أحكامه ، ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد جابر الأحمد الجابر الصباح
صدر في : 13 رمضان 1425 هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2004 م