إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 259 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

259 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954 م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

العدد

589

ملحق 143

السنة الثامنة والأربعون

الأحد

28 شعبان 1423 هـ

3 نوفمبر (تشرين ثاني) 2002 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (259) لسنة 2002

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له،

- وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتاريخ 2002/5/4.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة، وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ .2002/9/15

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

الملحق التجاري - ١٤٣

(مادة أولى)

يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق بيت الأمانة للعملات HsBc بالدولار الأمريكي والمنشأة في جزر الكايمان تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (عشرون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي).

علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي).

والقيمة الاسمية للوحدة الواحدة ۱۰۰ دولار أمريكي (مئة دولار أمريكي).

(مادة ثانية)

الهدف من تسويق الصندوق هو استثمار أموال الصندوق في شراء وبيع العملات في السوق الفوري لأغراض المضاربة بالعملات وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأخوة المقيمين العرب والأجانب والأفراد والشركات والمؤسسات للمساهمة في هذا الصندوق

وإيجاد أداة إسلامية استثمارية جديدة تجذب مدخرات الأفراد لكسب عائد مجزي والعمل على تحقيق عوائد صافية جيدة تتراوح بين ۹ - ۱۱٪ سنويا.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ۲۱ رجب ١٤٢٣ هـ

الموافق : ۲۸ سبتمبر ۲۰۰۲م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي