صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
العدد
٥١٥
ملحق ٦٩
السنة السابعة والأربعون
الأحد
٤ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ
٢٧ مايو (أيار) ٢٠٠١ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٥٩) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠١ .
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتـابه المؤرخ ٨ / ٥ / ٢٠٠١ .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عـامـة بتسويق صندوق الوطني المضمون للأسهم العالمية تسويقاً عاماً وذلك برأس مال متغير وقدره ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى ، وبحد أدنى ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) مع قبول الاشتراكات الإضافية بمضاعفات ١٠٠٠ دولار أمريكي وبقيمة أسمية للوحدة للواحدة ١٠٠ دولار أمريكي (مئة دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
الهدف الرئيسي لتسويق الصندوق هو حماية رأس المال المستثمر والمشاركة في ذات الوقت في نمو أسواق الأسهم العالمية على مدى فترة الاستثمار المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٤ عن طريق الاستثمار في كل من سندات الدين الممتازة وأسواق الأسهم الدولية أما المؤشر المعياري الذي سوف يقاس عليه أداء الصندوق فهو مؤشر مورجان ستانلي الدولي لرأس المال (غير المحوط) وهـو مؤشـر مدمج يغطي حوالي ١٣٠٠ سهم في ٢٢ دولة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في : ٢٧ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٠ مايو ٢٠٠١ م
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد