بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٩٩٧/٢٥٩/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (۲۱) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ ، من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك الخليج المؤرخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٧ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :
- زيادة الاحتياطي العام من صفر الى -/ ١٥٥,٠٠٠ د. ك (مائة وخمسة وخمسين ألف دينار كويتي).
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
نائب المحافظ
صدر في : ۲۰ جمادى الأولى ١٤١٨هـ
الموافق : ۲۲ سبتمبر ۱۹۹۷م