إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 259 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

259 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١٩٩٧/٢٥٩/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (۲۱) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ ، من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب بنك الخليج المؤرخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٧ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :

- زيادة الاحتياطي العام من صفر الى -/ ١٥٥,٠٠٠ د. ك (مائة وخمسة وخمسين ألف دينار كويتي).

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

نائب المحافظ

صدر في : ۲۰ جمادى الأولى ١٤١٨هـ

الموافق : ۲۲ سبتمبر ۱۹۹۷م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي