(قرار وزاري رقم 2589 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14558 المؤرخ 4 / 9 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نوره مطلق صياح مطر العتيبي - أرملة المرحوم / سويد ناصر نافل طويق - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- ناصر سويد ناصر نافل طويق مواليد الكويت في 1988/7/15 .
2- مطلق سويد ناصر نافل بن طويق مواليد الكويت في 1990/5/22 .
3- شروق سويد ناصر نافل بن طويق مواليد السعودية في 1991/9/13 .
4- أبرار سويد ناصر نافل طويق مواليد الكويت في 1995/2/6
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزيــــــــر الداخليـــــــــة
الفريق الركن . م / جابـــــر خـالـــــد الصبــــــاح
صدر في : 28 شوال 1429 هـ
الموافق : 27 اكتوبر 2008م