إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2589 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2589 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 2589 لسنة 2008)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14558 المؤرخ 4 / 9 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نوره مطلق صياح مطر العتيبي - أرملة المرحوم / سويد ناصر نافل طويق - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- ناصر سويد ناصر نافل طويق مواليد الكويت في 1988/7/15 .

2- مطلق سويد ناصر نافل بن طويق مواليد الكويت في 1990/5/22 .

3- شروق سويد ناصر نافل بن طويق مواليد السعودية في 1991/9/13 .

4- أبرار سويد ناصر نافل طويق مواليد الكويت في 1995/2/6

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزيــــــــر الداخليـــــــــة

الفريق الركن . م / جابـــــر خـالـــــد الصبــــــاح

صدر في : 28 شوال 1429 هـ

الموافق : 27 اكتوبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي