وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2588 لسنة 2008)
بشأن: معاملة قاصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12965 المؤرخ 3 / 8 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ ياسين رائد ياسين علي السلمان - مواليد الكويت في 26/ 6/ 1989 ابن المواطنة/ حياة شمروخ محمد شمروخ الشمروخ - من مطلقها/ رائد ياسين علي السلمان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن . م / جابر خالد الصباح
صدر في : 28 شوال 14 29 هـ
الموافق : 27 اكتوبر 2008م