إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2588 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2588 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2588 لسنة 2008)

بشأن: معاملة قاصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12965 المؤرخ 3 / 8 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ ياسين رائد ياسين علي السلمان - مواليد الكويت في 26/ 6/ 1989 ابن المواطنة/ حياة شمروخ محمد شمروخ الشمروخ - من مطلقها/ رائد ياسين علي السلمان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن . م / جابر خالد الصباح

صدر في : 28 شوال 14 29 هـ

الموافق : 27 اكتوبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي