الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (258) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لسئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في كل من الدول التالية سلوفاكيا سويسرا - ألبانيا - بولندا بأوربا ، والنيجر بأفريقيا .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها وكذلك الصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ من الدول التالية بأوربا (سلوفاكيا - سويسرا - ألبانيا - بولندا) وبأفريقيا النيجر لحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 22 صفر 1427 هـ
الموافق : 22 مارس 2006م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 629/ 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 /3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناء على كتاب شركة المدينة للصيرفة الدولية المؤرخ 6/ 3/ 2006 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية :
افتتاح فرع الشركة رقم (3) الكائن في منطقة جليب الشيوخ ، قطعة رقم (1) ، مبنى رقم (35) مجمع خليفة العازمي . مكتب (1) أرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 21 صفر 1427هـ
الموافق: 21 مارس 2006م