بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٥٨/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم ( ۳۲ ) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنساء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاتها.
وبناء على كتاب صندوق جلوبل للسندات المؤرخ ۲/ ۷/ ٢٠٠٣، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق جلوبل للسندات:
- تعديل الجهاز الإداري للصندوق، وذلك كما يلي:
خروج كل من السيد / سمير عبد المحسن الغربللي والسيد / عمر محمود القوقه ودخول السيد / غازي الصانع.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٣ أغسطس ٢٠٠٣ م