الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٢
في شأن منع صيد أسماك الزبيدي
بالمياه الإقليمية الكويتية لموسم ٢٠٠٢
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨.
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠١ بتفويضنا في إصدار
القرارات التي يختص بها الوزير بالنسبة لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠.
وعلى محضر مجلس إدارة الهيئة بالتمرير المعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٢.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يمنع صيد أسماك الزبيدي في جميع مناطق الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية في المدة من ٢٠٠٢/٦/١ وحتى ٢٠٠٢/٨/٣١.
مادة ثانية
يسمح باستيراد وتداول أسماك الزبيدي الطازج المستورد خلال فترة الحظر على أن يكون استيراده من خلال منفذ مطار الكويت فقط.
مادة ثالثة
يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى إلتزام سفن الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية ببضمون هذا القرار.
مادة رابعة
يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويحال إلى سلطات التحقيق المختصة ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.
مادة خامسة
على جميع جهات الإختصاص تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : ٨ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢٠ مايو ٢٠٠٢ م