بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 257 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناءً على كتاب شركة وفرة للاستثمار الدولي المؤرخ 1 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة وفرة للاستثمار الدولي :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 531 , 523 , 3 دينار كويتي إلى 532 , 624 , 4 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 531 , 523 , 3 دينار كويتي إلى 532 , 624 , 4 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 27 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 1 يونيو 2008 م