إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 257 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

257 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 257 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

- وبناءً على كتاب شركة وفرة للاستثمار الدولي المؤرخ 1 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة وفرة للاستثمار الدولي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 531 , 523 , 3 دينار كويتي إلى 532 , 624 , 4 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 531 , 523 , 3 دينار كويتي إلى 532 , 624 , 4 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 27 جمادى الأولى 1429هـ

الموافق : 1 يونيو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي