مادة (5)
يفوض الوكيل المساعد لشئون التعاون بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار والمتعلقة بالرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات والاتحادات التعاونية .
مادة (6)
ينشر هذا بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المختصين تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1427 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2006 م
قرار وزاري رقم (257) لسنة 2006م
بشأن تشكيل لجنة دراسة حالات مخالفات قانون التعاون رقم 24 لسنة 1979 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشكل لجنة تكون مهمتها دراسة المخالفات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له .
والبت في إحالة مرتكبيها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهم وذلك على النحو التالي :
1- الوكيل المساعد لشئون التعاون
2- مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى
3- مدير إدارة الرقابة التعاونية
4- مدير إدارة التفتيش التعاوني
رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً
5 - مدير إدارة التنمية التعاونية
6- رئيس قسم الشهر والرقابة المالية بإدارة الرقابة التعاونية
7- رئيس قسم المتابعة بإدارة التفتيش التعاوني
8- اختصاصي محاسبة
9- باحث قانوني أول
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
مادة (2)
تكون مهمة اللجنة الاطلاع على المخالفات المعدة من قبل المكلفين بقطاع التعاون بتحريرها وذلك لاعتمادها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة (3)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ، على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة قبل انعقادها بوقت كاف .
مادة (4)
يشترط لصحة انعقاد جلسات اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ولللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (5)
يتولى مقرر اللجنة متابعة تنفيذ قراراتها تحت إشراف رئيس اللجنة ومتابعة المخالفات المحالة إلى جهات التحقيق للوقوف على ما تم بشأنها .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1427 هـ .
الموافق : 18 أكتوبر 2006 م
مرسوم رقم 119 لسنة 2006
بتجديد تعيين
وكيل ديوان المحاسبة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة ، وبعد موافقة رئيس مجلس الأمة ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يجدد تعيين/ عبد العزيز سليمان الرومي وكيل ديوان المحاسبة لمدة أربع سنوات اعتباراً من 4 / 9 / 2006 .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 ربيع الأول 1427 هـ
الموافق : 23 ابريل 2006م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (24) لسنة 2006
بشأن قواعد تحصيل الضريبة المقررة بالقانون رقم (19) لسنة 2000
وزير المالية ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12/ 8 / 1986 بشأن اختصاص وزارة المالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2002 المعدل بالقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2004 بشأن قواعد تحصيل الضريبة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه .
- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 1997 بشأن اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي .
- وعلى القرار الإداري رقم 73 لسنة 1998 المعدل بالقرار الإداري رقم 115 لسنة 2002 بشأن إجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية .
قرر
المادة الأولى
تفرض الضريبة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه بواقع 2.5% من صافي الأرباح السنوية المقدمة لسوق الكويت للأوراق المالية من الشركات الكويتية المدرجة .
المادة الثانية
على الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه أن تقدم الإقرار الضريبي مدققا من قبل أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة لدى وزارة المالية وذلك لإدارة الخضوع الضريبي والتخطيط في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة وسداد الضريبة المستحقة مع الإقرار على أن يرفق به الآتي :
1 - الميزانية العمومية والقوائم المالية .
2 - المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية .
3 - محضر الجمعية العمومية .
ويجوز لإدارة الفحص والمطالبات الضريبية أن تمنح تمديدات لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة دعم العمالة الوطنية عندما تبين الشركات الخاضعة للقانون رقم (19) لسنة 2000 أن مثل هذه التمديدات ضرورية .