إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 257 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

257 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

٤ – إبلاغ النيابة العامة عن أية عمليات مشبوهة ذات صلة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب اتصل علم الشركة أو المؤسسة بها بمناسبة مباشرتها العمل مع العملاء .

٥ - تمكين وزارة التجارة من الاطلاع على الدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات والوثائق الخاصة والمعاملات.

(مادة ثانية)

على الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى تبني وتطوير برامج خاصة بإجراءات العمل ونظم الرقابة الملائمة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويجب أن تحتوي هذه البرامج على ما يلي :

أ - تدريب العاملين ووضع نظم رقابة داخلية تمكن من ضبط الوقائع التي تنطوي على الشروع في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل وقوعها .

ب - مراجعة وتطوير السياسات الداخلية والإجراءات والضوابط الهادفة إلى مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

(مادة ثالثة)

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مخالف لأحكام هذا القرار وتطبق عليه العقوبات المقررة في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢.

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في : ١٥ رجب ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٢م

وزارة التجارة والصناعة

*

قرار وزاري رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٠٣م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٣.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق الأوسط مان متعدد الاستراتيجيات المضمون المحدود تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ دولار أمريكي (عشرون مليون دولارا أمريكيا) كحد أدنى وبحد أقصى ٢٥٠،۰۰۰،۰۰۰ دولار أمريكي (مائتان وخمسون مليون دولارا أمريكيا) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ۱۰،۰۰۰ دولار أمريكي عشرة آلاف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية دولار أمريكي للوحدة الواحدة.

(مادة ثانية)

الهدف من تسويق الصندوق هو تحقيق مكاسب رأسمالية تتلاءم مع حجم المخاطر على المدى المتوسط بعوائد سنوية مستهدفة بنسبة ١٥٪.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات على أن تجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ٢ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق : ۲۹ سبتمبر ۲۰۰۳ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي