إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 256 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (315) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القـرار الوزاري رقم (415) لسنة 2005 بـشـأن إنـشـاء صندوق أموال النقدي .

- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 10 / 2 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على مـوافـقـة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 9 / 4 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القراربـ رقم (415) لسنة 2005 لتصبح كالتالي :-

يسمح لـشـركـة الكويت والشرق الأوسط للاسـتثـمـار المالي (ش .م .ك) مقفلة وشريكة أعيان كابيتال الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) بإنشاء صندوق أموال النقدي وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 دينار كويتي ( خمسة ملايين دينار كويتي ) كـحـد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي ) وبقيمة اسمية 1 دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وواحدة الصندوق غـيـر قابلة للتجزئة .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 14 جمادى الأولى 1429 هـ

الموافق : 19 مايو 2008م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 256 / 2008 ،

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شـركـة المـركـز المالي الكويتي المؤرخ 20 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شـركـات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المركز المالي الكويتي :

- زيادة رأسمال الشـركـة من 44,000,000 دينار كويتي إلى 50,600,000 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 15٪ من رأس المال كأسهم منحه ، ومن ثم تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمـعـيـة العامة غير العادية المنعقدة في 7 / 4 / 2008 .

- انتخاب السادة التالية أسماءهم أعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :

السيد / ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشيخ / حمـود صباح الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / فيصل عبدالعزيز الجلال عضو

السيد / أيمن عبداللطيف الشايع عضو

السيد / فهد يـعـقـوب الجوعان عضو

السيد / فوزي ابراهيم المخيزيم عضو

السيد / معاذ سـعـود العصيمي عضو

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الـرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 27 جمادى الأولى 1429 هـ

الموافق : 1 يونيو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي