وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (315) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القـرار الوزاري رقم (415) لسنة 2005 بـشـأن إنـشـاء صندوق أموال النقدي .
- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 10 / 2 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على مـوافـقـة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 9 / 4 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القراربـ رقم (415) لسنة 2005 لتصبح كالتالي :-
يسمح لـشـركـة الكويت والشرق الأوسط للاسـتثـمـار المالي (ش .م .ك) مقفلة وشريكة أعيان كابيتال الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) بإنشاء صندوق أموال النقدي وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 دينار كويتي ( خمسة ملايين دينار كويتي ) كـحـد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي ) وبقيمة اسمية 1 دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وواحدة الصندوق غـيـر قابلة للتجزئة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 14 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 19 مايو 2008م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 256 / 2008 ،
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شـركـة المـركـز المالي الكويتي المؤرخ 20 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شـركـات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المركز المالي الكويتي :
- زيادة رأسمال الشـركـة من 44,000,000 دينار كويتي إلى 50,600,000 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 15٪ من رأس المال كأسهم منحه ، ومن ثم تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمـعـيـة العامة غير العادية المنعقدة في 7 / 4 / 2008 .
- انتخاب السادة التالية أسماءهم أعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :
السيد / ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الشيخ / حمـود صباح الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / فيصل عبدالعزيز الجلال عضو
السيد / أيمن عبداللطيف الشايع عضو
السيد / فهد يـعـقـوب الجوعان عضو
السيد / فوزي ابراهيم المخيزيم عضو
السيد / معاذ سـعـود العصيمي عضو
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الـرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 27 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 1 يونيو 2008م