وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (256) لسنة 2006م
بشأن الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات
والاتحادات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يفوض الوكيل المساعد لشئون التعاون بتسمية المفتشين والمندوبين المكلفين بضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
مادة (2)
يتولى المكلفون وفقا للمادة السابقة ضبط المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له .
مادة (3)
يباشر المذكورون اختصاصاتهم من خلال زياراتهم للجمعيات والاتحادات التعاونية دون سابق إخطار مع ضرورت إبراز الهوية عند الطلب وعلى كافة العاملين وجهات الإدارة بالجمعية تسهيل مهمتهم وتقديم كافة البيانات التي يطلبونها .
مادة (4)
يكون للمذكورين حق الاطلاع على السجلات والدفاتر المالية والإدارية والعقود وكافة التصرفات التي تجريها الجمعيات أو الاتحادات التعاونية وتنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها من قبل الوكيل المساعد لشئون التعاون ورفع تقاريرهم له عن نتيجة المهمة أو التفتيش الذي تم .
مادة (5)
يفوض الوكيل المساعد لشئون التعاون بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار والمتعلقة بالرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات والاتحادات التعاونية.
مادة (6)
ينشر هذا بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المختصين تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 26 رمضان 1427 هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2006 م
قرار وزاري رقم (257) لسنة 2006م
بشأن تشكيل لجنة دراسة حالات مخالفات قانون التعاون رقم 24 لسنة 1979 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تشكل لجنة تكون مهمتها دراسة المخالفات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
والبت في إحالة مرتكبيها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهم وذلك على النحو التالي:
1- الوكيل المساعد لشئون التعاون رئيساً
2- مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى عضواً
3- مدير إدارة الرقابة التعاونية عضواً
4- مدير إدارة التفتيش التعاوني عضواً
5- مدير إدارة التنمية التعاونية عضواً
6- رئيس قسم الشهر والرقابة المالية بإدارة الرقابة التعاونية عضواً
7- رئيس قسم المتابعة بإدارة التفتيش التعاوني عضواً
8- اختصاصي محاسبة عضواً
9- باحث قانوني أول عضواً
مادة (2)
تكون مهمة اللجنة الاطلاع على المخالفات المعدة من قبل المكلفين بقطاع التعاون بتحريرها وذلك لاعتمادها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة (3)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه. على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة قبل انعقادها بوقت كاف.
مادة (4)
يشترط لصحة انعقاد جلسات اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ولللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (5)
يتولى مقرر اللجنة متابعة تنفيذ قراراتها تحت إشراف رئيس اللجنة ومتابعة المخالفات المحالة إلى جهات التحقيق للوقوف على ما تم بشأنها.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 26 رمضان 1427 هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2006 م