قرار وزاري رقم (256) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق الدار العقاري وبناء على طلب شركة دار الاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 26 / 6 / 2004 .
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2004 / 8 / 2
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :-
يسمح لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م .ك ) مققفلة بإنشاء صندوق الدار العقاري وذلك برأس مال متغير وقدره 5.000.000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50.000.000 دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد ) للـوحـدة الـواحـدة وبــحــد أدنى لـلاشـتـراك 1,000 وحدـة (ألف وحدة) .
(مادة ثانية)
علـى وكـيـل الـوزارة تنفـيذ هـذا الـقـرار ويـعـمـل بـه مـن تـاريـخ نـشـره في الجريدة الـرسـمـيـة .
وزيـر الـتـجـارة والـصـنـاعـة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 25 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 11 أغسطس 2004م