إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 256 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (256) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق الدار العقاري وبناء على طلب شركة دار الاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 26 / 6 / 2004 .

وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2004 / 8 / 2

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :-

يسمح لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م .ك ) مققفلة بإنشاء صندوق الدار العقاري وذلك برأس مال متغير وقدره 5.000.000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50.000.000 دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد ) للـوحـدة الـواحـدة وبــحــد أدنى لـلاشـتـراك 1,000 وحدـة (ألف وحدة) .

(مادة ثانية)

علـى وكـيـل الـوزارة تنفـيذ هـذا الـقـرار ويـعـمـل بـه مـن تـاريـخ نـشـره في الجريدة الـرسـمـيـة .

وزيـر الـتـجـارة والـصـنـاعـة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 25 جمادى الآخرة 1425 هـ

الموافق : 11 أغسطس 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي