بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٥٦/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠.
وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الوطنية المؤرخ ۲۰۰۳/۷/۱۹ بشأن طلب تسجيل صندوق الدارج الاستثماري في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي. وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (۹۹) الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٣ بإنشاء الصندوق.
قرر
مادة أولى
يقيد صندوق الدارج الاستثماري في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٤٥) وتسجل البيانات التالية:
اسم الصندوق: صندوق الدارج الاستثماري
عنوان الصندوق منطقة الشرق / قطعة (۱) / مجمع الخليجية الدور ۱۸ - ۱۹ ص . ب : ۲۵٦٦٧ ، الصفاة ۱۳۱۱۷ دولة الكويت.
مدة الصندوق: خمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
رأسمال الصندوق: يتراوح من - / ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة مليون دينار كويتي كحد أدنى إلى -/ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) كحد أقصى.
نوعه متغير.
طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة، وفقاً لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق.
مدير الصندوق شركة الاستثمارات الوطنية.
أتعاب مدير الصندوق يتقاضى مدير الصندوق نظير قيامه بإدارة واستثمار أموال الصندوق أتعاباً تحسب كجزء من مصروفات الصندوق في نهاية السنة المالية على أن لا تزيد الأتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق عن ٥% سنوياً سواء كانت هذه الأتعاب في شكل نسبة ثابتة من القيمة الصافية لأصول
الصندوق أو نسبة مرتبطة بأداء الصندوق أو كليهما، وفقاً لما يلي:
- أتعاب إدارة بنسبة ۱ سنوياً وتحسب شهرياً بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي.
- أتعاب تشجيعية إضافية على حسن وتميز الأداء في حالة تحقيق عائد على الاستثمار يفوق ۱۰ وبواقع ۲۰% وتكون من العوائد الإضافية التي تزيد عن ۱۰%، وتسدد في نهاية السنة المالية.
أمين الاستثمار الشركة الكويتية للمقاصة.
أتعاب أمين الاستثمار: يستحق أمين الاستثمار، نظير القيام بواجـبـاتـه المـفـروضة عليه بموجب النظام الأسامي للصندوق أتعاباً سنوية قدرها ٠,١٢٥٪ من القيمة الصافية لأصول الصندوق تستقطع في نهاية السنة المالية للصندوق، وتعتبر هذه الأتعاب جزءاً من نفقات الصندوق.
الجهاز التنفيذي للصندوق
السيد / حمد أحمد العميري
السيد / سعد عبدالله الحنيان
السيد / مهند عثمان المسباح
مراقب حسابات الصندوق برقان بي دي أو – علي الحساوي وشركاه.
جهاز الرقابة الشرعية
السيد / خالد مذكور المذكور
السيد / محمد عبدالرزاق الطبطبائي
السيد / يوسف حسن الشراح
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق : ٣ أغسطس ٢٠٠٣م